الخيل تقاتل عليها العرب والعجم والإبل تقاتل عليها العرب فجازت المسابقة عليها بالعوض واختلف قوله في البغل والحمار، فقال في أحد القولين تجوز المسابقة عليهما بعوض لحديث أبي هريرة، ولأنه ذو حافر أهل فجازت المسابقة عليهما بعوض كالخيل (والثاني) لا تجوز لأنه لا يصلح للكر والفر، فأشبه البقر واختلف أصحابنا في المسابقة على الفيل بعوض، فمنهم من قال: لا تجوز، لأنه لا يصلح للكر والفر. ومنهم من قال: تجوز لحديث أبي هريرة، ولأنه ذو خف يقاتل عليه فأشبه الإبل.
واختلفوا في المسابقة على الحمام، فمنهم من قال لا تجوز المسابقة عليها بعوض وهو المنصوص لحديث أبي هريرة، ولأنه ليس من آلات الحرب فلم تجز المسابقة عليه بعوض، ومنهم من قال تجوز لأنه يستعان به على الحرب في حمل الاخبار فجازت المسابقة عليه بعوض كالخيل.
واختلفوا في سفن الحرب كالزبازب والشذوات، فمنهم من قال تجوز، وهو قول أبى العباس، لأنها في قتال الماء كالخيل في قتال الأرض، ومنهم من قال لا تجوز، لان سبقها بالملاح لا بمن يقاتل فيها واختلفوا في المسابقة على الاقدام بعوض، فمنهم من قال تجوز لان الاقدام في قتال الرجالة كالخيل في قتال الفرسان، ومنهم من قال لا تجوز، وهو المنصوص لحديث أبي هريرة، ولان المسابقة بعوض أجيزت ليتعلم بها ما يستعان به في الجهاد، والمشي بالاقدام لا يحتاج إلى التعلم واختلفوا في الصراع، فمنهم من قال يجوز بعوض، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع يزيد بن ركانة على شاء فصرعه، ثم عاد فصرعه، ثم عاد فصرعه، فأسلم ورد عليه الغنم.
ومنهم من قال: لا يجوز. وهو المنصوص لحديث أبي هريرة، ولأنه ليس من آلات القتال.
وحديث يزيد بن ركانة محمول على أنه فعل ذلك ليسلم، ولأنه لما أسلم رد عليه ما أخذ منه.