الأوزاعي وعثمان البتي (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2) وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل. وأيضا قوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " (3).
وقال مالك: هذا لغو، لأن اللغو ما كان محالا، فإذا حلف على محال كان لغوا (4).
وقال أبو حنيفة: هي في معنى اللغو (5).
وأيضا: قوله تعالى: " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " (6) فأخبر أن المؤاخذة بما عقدناه من الأيمان، وهذه يمين ما عقدت، لأنها لو عقدت انعقدت، ولا خلاف أنها لا تنعقد.
وقال تعالى: " واحفظوا أيمانكم " (7) وهذه لا يمكن حفظها عن الحنث.
وروى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال: " من حلف يمينا وهو فيها