مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٠
الأنثى أم محمود (وكل ذي) أي صاحب (ناب من السباع) وهو كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه (و) ذي (مخلب) بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة: أي ظفر (من الطير) للنهي عن الأول في خبر الصحيحين، وعن الثاني في خبر مسلم فذو الناب (كأسد) وذكر له ابن خالويه خمسمائة اسم، وزاد علي بن جعفر عليه مائة اسم وثلاثين اسما (ونمر) بفتح النون وكسر الميم، وبإسكان الميم مع ضم النون وكسرها: حيوان معروف أخبث من الأسد، سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده، يقال تنمر فلان: أي تنكر وتغير، لأنه لا يوجد غالبا إلا غضبان معجب بنفسه ذو قهر وسطوات عتيدة ووثبات شديدة إذا شبع نام ثلاثة أيام ورائحة فيه طيبة (وذئب) بالهمز وعدمه: حيوان معروف يلتحم عند السفاد كالكلب، وهو موصوف بالانفراد والوحدة، وكنيته أبو جعدة، والأنثى ذيبة، ومن طبعه أنه لا يعود إلى فريسة شبع منها، وينام بإحدى عينيه والأخرى يقظى حتى تكتفي العين النائمة من النوم ثم يفتحها وينام بالأخرى ليحترس باليقظى ويستريح بالنائمة، وفيه حاسة للشم يشم الشئ من فرسخ، وإذا جاء الشتاء دخل وكره ولا يخرج منه حتى يطيب الهواء، فإذا جاع مص أصابع يديه ورجليه فيندفع عنه بذلك الجوع ويخرج أسمن ما كان ويسفد الذكر الأنثى مضطجعة على الأرض وتضع جروها قطعة لحم غير مميز الجوارح فلا تزال تلحسه حتى تتميز أعضاؤه. (ودب) بضم الدال المهملة وكنيته أبو حيد والأنثى دبة (وفيل) وجمعه فيلة وأفيال وكنيته أبو العباس والفيل المذكور في القرآن كنيته أبو العباس واسمه محمود، والذكر ينزو إذا تم له خمس سنين وتحمل الأنثى لسنتين وهو صاحب حقد ولسانه مقلوب ولولا ذلك لتكلم ويخاف من الهرة خوفا شديدا وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب والتعليم ويمر كثيرا، والهند تعظمه لما اشتمل عليه من الخصال المحمودة (وقرد) وجمه قردة وقرود وهو حيوان قبيح مليح ذكي سريع الفهم تلد الأنثى في البطن الواحد العشرة والاثني عشر وهو يشبه الانسان في غالب حالاته فإنه يضحك ويضرب ويتناول الشئ بيده، ويأنس بالناس، والذكر شديد الغيرة على الإناث، ومن ذي الناب الكلب والخنزير والفهد بفتح الفاء وكسرها مع كسر الهاء وإسكانها، والببر بباءين موحدتين: الأولى مفتوحة، والثانية ساكنة، وهو ضرب من السباع يعادي الأسد من العدو لا من المعاداة، ويقال له الفرانق: بضم الفاء وكسر النون شبيه بابن آوى (و) ذي المخلب نحو (باز) من أشد الحيوان وأضيقه خلقا، وهو مذكر، ويقال في التثنية بازان، وفي الجمع بزاة (وشاهين) هو فارسي معرب (وصقر ونسر) بفتح النون، ويقال بتثليثها (وعقاب) وكنيته أبو الحجاج.
تنبيه: دخل في ذلك جميع جوارح الطير لاستخبائها خلافا ل مالك حيث قال يكره، وجعل المصنف الصقر قسما للبازي والشاهين، وأنكره في تحرير التنبيه لأنه لا يقال للبزاة والشواهين وغيرها صقور. وأجاب بأنه من ذكر الخاص بعد العام، ويجاب عنه هنا بما أجاب. ويستثنى من المخلب الضبع والثعلب واليربوع. (وكذا ابن آوى) بالمد بعد الهمز، وهو فوق الثعلب ودون الكلب طويل المخالب، فيه شبه من الذئب وشبه من النعث وسمي بذلك لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه، ولا يعوي إلا ليلا إذا استوحش وبقي وحده، وصياحه يشبه صياح الصبيان (وهرة وحش) يحرمان (في الأصح). أما ابن آوى فلانه مستخبث، وله ناب يعدو به ويأكل الميتة، ووجه حله أن نابه ضعيف، وأما الهرة فلأنها تعدو بنابها فتشبه الأسد، ووجه حلها أنها حيوان ينقسم إلى أهلي ووحشي، فيحل الوحش منه ويحرم الأهلي كالحمار. واحترز بالوحشية عن الأهلية فإنها حرام أيضا على الصحيح ففي الحديث أنها سبع وقيل تحل لضعف نابها.
تنبيه: قال الدميري: لو قال المصنف وهرة وحذف لفظ وحش لكان أشمل وأخصر انتهى. وقد يتعذر عنه باختلاف التصحيح كما علم من التقرير وإن أوهم كلامه الجزم بحرمتها. وأما ابن مقرض وهو بضم الميم وكسر الراء
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548