معصية والمعصية قصد إلى غير الله تعالى به * روينا عن عمر بن الخطاب اقتلوا الجيات كلها * وعن ابن مسعود من قتل حية أو عقربا قتل كافرا، ومن طريق أحمد بن زهير بن أبي خيثمة نا ابن أبي أويس نا أبى نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: إن لاعجب ممن يأكل الغراب، وقد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله وسماه فاسقا والله ما هو من الطيبات * ومن طريق شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات * ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كره رجال من أهل العلم أكل الحداء والغراب حيث سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من فواسق الدواب التي تقتل في الحرم، (فان قيل): قد روى (وترمى الغراب ولا تقتله) قلنا: رواه من لا يجوز الاخذ بروايته يزيد بن أبي زياد وقد ذكرنا تضعيفه في كتاب الحج، وقولنا هو قول الشافعي. وأبي سليمان، وحرم أبو حنيفة الغراب الأبقع ولم يحرم الأسود واحتج بان في بعض الأخبار ذكر الغراب الأبقع * قال أبو محمد: الاخبار التي فيها عموم ذكر الغراب هو الزائد حكما ليس في الذي فيه تخصيص الأبقع ومن قال إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الغراب. الغراب الأبقع خاصة لأنه قد ذكر الغراب الأبقع في خبر آخر فقد كذب إذ قفا ما لاعلم له به، ونحن على يقين من أنه قد أمر عليه السلام بقتل الأبقع في خبر وبقتل الغراب جملة في خبر آخر وكلاهما حق لا يحل خذفه، وتردد المالكيون في هذه الدواب التي ذكرنا، وأما العقارب والحيات فما يمترى ذو فهم في أنهن من أخبث الخبائث وقد قال تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث)، وأما الفيران فما زال جميع أهل الاسلام يتخذون لها القطاط والمصايد القتالة ويرمونها مقتولة على المزابل، فلو كان أكلها حلالا لكان ذلك من المعاصي ومن إضاعة المال، بالله تعالى التوفيق * وأباحوا أكل الحيات المذكاة وهم يحرمون أكل ما ذكى من قفاه، ولا سبيل إلى تذكية الحيات الا من أقفائها * قال أبو محمد: وهي والخمر تقع في الترياق فلا يحل أكله الا عند الضرورة على سبيل التداوي لان المتداوى مضطر وقد قال تعالى: (الا ما اضطررتم إليه) * وأما ذوات المخالب من الطير فلما رويناه من طريق مسلم نا أحمد بن حنبل. وعبيد الله بن معاذ ابن معاذ قال احمد: نا هشيم أن أبا بشر جعفر بن أبي وحشية أخبره وقال عبيد الله: نا أبى نا شعبة عن الحكم بن عتيبة ثم اتفق الحكم وأبو بشر كلاهما عن ميمون بن مهران عن ابن عباس (ان رسول الله
(٤٠٤)