جنسا ونوعا وسنا فإن لم يجد بالقيمة المثل لغلاء حدث لزمه أن يضم من ماله إليها تمام الثمن وهذا معنى قول الأصحاب يضمن ما باعه بأكثر الامرين من قيمته ومثله * وإن كانت القيمة أكثر من ثمن المثل لرخص حدث لزمه أن يشتري وفيما يفعل بالزيادة خلاف سنذكره مع تمام فروع المسألة في باب الأضحية حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى * ثم إن اشترى المثل بعين القيمة صار المشتري ضحية بنفس الشراء وان اشتراه في الذمة ونوى عند الشراء أنها ضحية فكذلك والا فليجعله بعد الشراء ضحية والله أعلم * (فرع) لا يجوز إجارة الهدي والأضحية المنذورين لأنها بيع للمنافع وقد نقل القاضي عياض اجماع المسلمين على هذا * ويجوز اعارتها لأنها إرفاق كما يجوز له الارتفاق بها فلو خالف وأجرها فركبها المستأجر فتلفت ضمن المؤجر قيمتها والمستأجر الأجرة وفي قدرها وجهان (أصحهما) أجرة المثل (والثاني) الأكثر من أجرة المثل والمسمى * ثم في مصرفها وجهان (أحدهما) الفقراء فقط (وأصحهما) مصرف الضحايا والله أعلم (المسألة الثانية) يجوز ركوب الهدي والأضحية المنذورين ويجوز إركابها بالعارية كما سبق ويجوز الحمل عليهما ولا يجوز اجارتهما لذلك ويشترط في الركوب والارتكاب والحمل أن يكون مطيقا لذلك لا يتضرر به ولا يجوز الركوب والحمل عليه الا لحاجة للحديث السابق * وممن صرح به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي فإنه قال يركب الهدي إذا اضطر إليه * قال الماوردي ويجوز بلا ضرورة ما لم يهزلها * (وأما) الشيخ أبو حامد فقال لا يجوز أن يركب الهدي * قال الشافعي فان اضطر إلى ركوبه ركبه ركوبا غير فادح * وقال البندنيجي لا يجوز ركوبه الا لضرورة * وقال الروياني قال الشافعي في الأوسط ليس له ركوبه الا من ضرورة وله حمل المضطر والمعى قال وقال القفال هل يجوز الركوب فيه وجهان (أصحهما) له الركوب بحيث لا يضر الهدى سواء كان ضرورة أم لا قال الروياني هذا خلاف النص والله أعلم * واتفق أصحابنا مع نصوص الشافعي على أنه إذا
(٣٦٥)