وسعها) فلم يكلفوا منم التسمية الا ما قدروا عليه، وهو (1) قول أبي حنيفة ومالك. والشافعي.
وأبي سليمان، وفي كل ما ذكرنا خلاف، وقد ذكرنا منع طاوس من اكل ذبيحته الزنجي * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن حيان عن جابر - هو ابن زيد - عن ابن عباس قال: الأقلف لا تؤكل له ذبيحة ولا تقبل له صلاة ولا تجوز له شهادة، وأجاز ذبيحته الحسن. وحماد بن أبي سليمان * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبيد الله بن موسى عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر انه كره أكلها يعنى ذبيحة الآبق - وأجازها سعيد بن المسيب * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر انه كان يكره ان يأكل ذبيحة لغير القبلة، وصح عن ابن سيرين. وجابر بن زيد مثل هذا، وصحت إباحة ذلك عن النخعي. والشعبي. والقاسم ابن محمد. والحسن البصري إباحة أكلها * قال أبو محمد: لا يعرف لابن عباس في ذبيحة الأقلف مخالف من الصحابة، ولا لابن عمر في ذبيحة الآبق، وما ذبح لغير القبلة مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وقد خالفوهما * ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبد الوهاب بن عبد المحيد الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين انه كان إذا سئل عن ذبيحة المرأة. والصبي؟ لا يقول فيهما شيئا * وعن عكرمة. وقتادة يذبح الجنب إذا توضأ * وعن الحسن يغسل وجهه وذراعيه ويذبح، وأجازها إبراهيم. وعطاء. والحكم بغير شرط * قال أبو محمد: لو كان استقبال القبلة من شروط التذكية (2) لما أغفل الله تعالى بيانه وكذلك سائر ما ذكرنا قبل، وبالله تعالى التوفيق * 1058 - مسألة - وكل ما ذبحه. أو نحره يهودي. أو نصراني. أو مجوسي نساؤهم. أو رجالهم فهو حلال لنا، وشحومها حلال لنا إذا ذكروا اسم الله تعالى عليه * ولو نحر اليهودي بعيرا أو أرنبا حل أكله ولا نبالي ما حرم عليهم في التوراة وما لم يحرم، وقال مالك:
لا يحل أكل شحوم ما ذبحه اليهودي ولا ما ذبحوه مما لا يستحلونه، وهذا قول في غاية الفساد لأنه خلاف القرآن. والسنن. والمعقول، أما القرآن فان الله تعالى يقول:
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما ذكوه لا ما أكلوه لأنهم يأكلون الخنزير والميتة والدم ولا يحل لنا شئ من ذلك باجماع منهم ومنا فإذ ذلك كذلك فلم يشترط الله تعالى ما أكلوه مما لم يأكلوه (وما كان