ببعير فنحره فليس عليه فرضا ان يذبح فصح أنه أمر ندب، بالله تعالى التوفيق * وممن روينا عنه إيجاب الأضحية مجاهد. ومكحول، وعن الشعبي لم يكونوا يرخصون في ترك الأضحية إلا لحاج، أو مسافر، وروى عن أبي هريرة ولا يصح * وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لقد رأيت أبا بكر، وعمر وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهما * ومن طريق سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل - هو شقيق بن سلمة - عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري أنه قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وانى لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنها حتم واجب * ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص انا عمران بن مسلم - هو الجعفي - عن سويد بن غفلة قال: قال لي بلال: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك ولان آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكن مقتر فهو أحب إلى من أن أضحى، ومن طريق جماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: الأضحية سنة * ومن طريق شعبة عن تميم بن حويص الأزدي قال:
ضلت أضحيت قبل ان أذبحها فسألت ابن عباس؟ فقال: لا يضرك هذا كله صحيح * ومن طريق وكيع نا أبو معشر المديني عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بهما لحما ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس * قال أبو محمد: لا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة، وصح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن المسيب والشعبي وأنه قال: لان أتصدق بثلاثة دراهم أحب إلى من أن أضحى * وعن سعيد بن جبير، وعن عطاء. وعن الحسن. وعن طاوس، وعن أبي الشعثاء جابر بن زيد، وروى أيضا عن علقمة. ومحمد بن علي الحسين، وهو قول سفيان. وعبيد الله بن الحسن. والشافعي. وأحمد بن حنبل. واسحق وأبي سليمان:
وهذا مما خالف فيه الحنيفيون جمهور العلماء * 974 - مسألة - ولا تجزى في الأضحية العرجاء البين عرجها بلغت المنسك، أو لم تبلغ، مشت أو لم تمش، ولا المريضة البين مرضها - والجرب مرض - فإن كان كل ما ذكرنا لا يبين أجزأ، ولا تجزى العجفاء التي لا تنفي (1)، ولا تجزى التي في أذنها شئ من النقص، أو القطع، أو الثقب النافذ، ولا التي في عينها شئ من العيب، أو في عينيها كذلك، ولا البتراء في ذنبها، ثم كل عيب سوى ما ذكرنا فإنها تجزى به الأضحية كالخصي وكسر القرن دمى، أو لم يدم،