با ب الرجل يملك ذا رحم محرم منه هل يعتق عليه أم لا حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى عن سفيان هو الثوري ح وحدثنا إبراهيم قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن سهيل فذكر بإسناده مثله * (حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا زهير بن معاوية عن سهيل فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يعتق عليه بملكه إياه وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتمل ما قالوا ويحتمل فيشتريه فيعتقه بشرائه هذا في الكلام صحيح وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث حتى يتفق هو وغيره مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى فإنه حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا أبو عمير بن النحاس قال ثنا ضمرة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال ثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث قالا ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ح وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده حدثنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهاني قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر فتصحيح حديثي سمرة هذين يوجب أن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو الرحم المحرم وأن ذا الرحم المذكور فيهما هو ذو المحرم من الرحم فيكون معناهما لما جمع ما فيهما هو مثل ما في حديث بن عمر رضي الله عنهما من ملك ذا رحم محرم فهو حر
(١٠٩)