الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قال: ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال: ان توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وان لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا أوفى.
(858) 8 علي بن إبراهيم عن أبيه عن عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
(859) 9 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بأكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق (860) 10 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.
(861) 11 أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال: يبدأ بالعتق فينفذ.
(862) 12 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله به هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته