وفي قوله فككت رقبتك وجهان (أحدهما) أنه صريح لأنه ورد به القرآن قال الله سبحانه فك رقبة (والثاني) أنه كناية لأنه يستعمل في العتق وغيره، وان قال لامته: أنت على كظهر أمي ونوى العتق ففيه وجهان. أحدهما: تعتق لأنه لفظ يوجب تحريم الزوجة فكان كناية في العتق كسائر اطلاق. والثاني:
لا تعتق لأنه لا يزيل الملك فلم يكن كناية في العتق بخلاف الطلاق.
(فصل) وإن كان بين نفسين عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه وعتق، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد، فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق، وإن كان بين مسلم وكافر عبد مسلم فأعتق الكافر حصته وهو موسر فالمنصوص أنه يقوم عليه، فمن أصحابنا من قال: إذا قلنا إن الكافر لا يملك العبد المسلم لم يقوم عليه لان التقويم يوجب التمليك.
ومنهم من قال: يقوم عليه قولا واحدا لأنه تقوم متلف فاستوى فيه المسلم والكافر كتقويم المتلفات، ويخالف البيع لان القصد منه التمليك وفى ذلك صغار على الاسلام والقصد من التقويم العتق ولا صغار فيه، فإن كان نصف العبد وقفا ونصفه طلقا فأعتق صاحب الطلق نصيبه لم يقوم عليه الوقف لان التقويم يقتضى التمليك والوقف لا يملك، ولان الوقف لا يعتق بالمباشرة فلان لا يعتق بالتقويم أولى.
(فصل) وتجب قيمة النصيب عند العتق لأنه وقت الاتلاف ومتى يعتق فيه ثلاثة أقوال.
أحدها: يعتق في الحال، فإن كانت جارية فولدت كان الولد حرا، لما روى أبو المليح عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، وفي بعضها فأجاز عتقه.
والثاني: أنه يقع بدفع القيمة، فإن كان جارية فولدت كان نصف الولد حرا ونصفه مملوكا، لما روى سالم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان