وللشافعي فيه أربعة أقوال:
أحدها: تسقطان، وهو أصحها. وبه قال مالك (1).
والثاني: يقرع بينهما، مثل ما قلناه، وهل يحلف أم لا؟ على قولين (2).
وبه قال علي عليه السلام، وابن الزبير (3). ولابن الزبير فيها قصة.
الثالث: يوقف أبدا (4).
والرابع: يقسم بينهما نصفين. وبه قال ابن عباس، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه، وهذا داخل فيه، والأخبار في عين المسألة كثيرة، أوردناها في كتب الأخبار (6).
وروى سعيد بن المسيب: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر، وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي عليه السلام بينهما، وقال: اللهم أنت تقضي بينهما (7). هذا نص.