مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٤٢٨
تنبيه: عطف الاصرار على الكبائر من عطف الخاص على العام، لأن الاصرار كبيرة على الأصح، وقيل ليس بكبيرة كما أن الكبيرة لا تصير بالمواظبة كفرا.
فائدة: في البحر: لو نوى العدل فعل كبيرة غدا كزنا لم يصر بذلك فاسقا، بخلاف نية الكفر. (ويحرم اللعب) بفتح اللام وكسر المهملة، (بالنرد على الصحيح) لخبر: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله رواه أبو داود والحاكم، على هذا صغيرة. (و) الثاني: يكره كما (يكره بشطرنج) وفرق الأول بأن الشطرنج - وهو بكسر أوله وفتحه معجما ومهملا - وضع لصحة الفكر والتدبير فهو يعين على تدبير الحروب والحساب، والنرد موضوعه ما يخرجه الكعبان أي الحصى ونحوه كالأزلام. وأما اللعب بالطاب، فأفتى السبكي بتحريمه لأن العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع، وقال غيره بالكراهة كالشطرنج. والأول هو الظاهر لقول الرافعي: ويشبه أن يقال ما يعتمد فيه على إخراج الكعبين فكالنرد أو على الفكر فكالشطرنج. (فإن شرط فيه) أي اللعب بالشطرنج، (مال من الجانبين) على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا، (فقمار) فيحرم بالاجماع كما أشار إليه في الام فترد به الشهادة. فإن شرط من جانب أحد اللاعبين فليس بقمار، وهو مع ذلك حرام أيضا لكونه من باب تعاطي العقود الفاسدة، ولا ترد به الشهادة لأنه خطأ بتأويله. وإن اقترن به فحش أو تأخير فريضة عن وقتها عمدا وكذا سهوا كلعب به وتكرر ذلك منه فحرام أيضا لما اقترن به ترد به الشهادة، وكذا إذا لعب به مع معتقد التحريم كما رجحه السبكي وغيره. وأما الحزة - وهي بفتح الحاء المهملة وبالزاي -: قطعة خشب يحفر فيها حفر في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار ويلعب بها وتسمى المنقلة، وقد تسمى الأربعة عشر. والفرق - وهو بفتح القاف والراء، ويقال بكسر القاف وإسكان الراء - أن يخط في الأرض خط مربع ويجعل في وسطه خطان كالصليب ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغار تقلب بها، ففيها وجهان، أوجههما كما يقتضيه كلام الرافعي السابق الجواز، وجرى ابن المقري على أنها كالنرد. ويجوز اللعب بالخاتم، ويكره بالمراجيح وأطلق الشافعي رضي الله تعالى عنه كراهة اللعب بالحمام، قال القاضي الحسين: هذا حيث لم يسرق اللاعب طيور الناس، فإن فعل حرم وبطلت شهادته. واتخاذ الحمام للفراخ والبيض والانس بها وحمل البطائق على أجنحتها جائز بلا كراهة. ويحرم كما قال الحليمي التحريش بين الديوك والكلاب وترقيص القرود ونطاح الكباش، والتفرج على هذه الأشياء المحرمة، واللعب بالصور، وجمع الناس عليها. (ويباح الحداء) بل قال المصنف في مناسكه: مندوب، لاخبار صحيحة وردت به، ولما فيه من تنشيط الإبل للسير وإيقاظ النائم. وهو بضم الحاء وبالمد بخطه، وكذا في المحكم والصحاح، ويجوز كسر الحاء، ويقال فيه حدو أيضا، وهو ما يقال خلف الإبل من رجز شعر وغيره، ذكر في الاحياء عن أبي بكر الدينوري أنه كان في البادية فأضافه رجل فرأى عنده عبدا أسود مقيدا فسأله عنه، فقال مولاه: إنه ذو صوت طيب وكانت له عيس فحملها أحمالا ثقيلية وحدأها فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم، فلما حطت أحمالها ماتت كلها. قال:
فشفعت فيه فشفعني، ثم سألته أن يحدو لي، فرفع صوته فسقطت لوجهي من طيب صوته حتى أشار إليه مولاه بالسكوت.
(و) يباح (سماعه) أيضا واستماعه، لما روى النسائي في عمل اليوم والليلة أن النبي (ص) قال لعبد الله بن رواحة: حرك بالقوم فاندفع يرتجزه. (ويكره الغناء) وهو بالمد وقد يقصر، وبكسر المعجمة: رفع الصوت بالشعر، لقوله تعالى: * (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) *. قال ابن مسعود: هو والله الغناء، رواه الحاكم، ورواه البيهقي عن ابن عباس وجماعة من التابعين. هذا إذا كان (بلا آلة) من الملاهي المحرمة. (و) يكره (سماعه) كذلك، والمراد استماعه، ولو عبر به كان أولى. أما مع الآلة فحرامان، واستماعه بلا آلة من الأجنبية أشد كراهة، فإن خيف من استماعه منها أو من أمرد فتنة فحرام قطعا.
فائدة: الغناء من الصوت ممدود، ومن المال مقصور.
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548