* (قال ابن القاسم) ولا تجوز شهادة السؤال وهذا قول مالك وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال في الشئ الكثير الأموال وما أشبهها وأما الشئ التافه اليسير فهي جائزة إذا كان عدلا * (قال ابن وهب) * وأخبرني بعض أهل العلم قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون لم يكن السلف الذين مضوا يجيزون شهادة القانع * (قال ابن وهب) * وكان بعض من مضى لم يكن يجيز شهادة السائل (في شهادة الشاعر والمغني والمغنية والنائحة) * (قلت) * لابن القاسم أرأيت شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر أتقبل شهادتهم (قال) سألت مالكا عن الشاعر أتقبل شهادته فقال إن كان ممن يؤذي الناس بلسانه ويهجوهم إذا لم يعطوه ويمدحهم إذا أعطوه فلا أرى أن تقبل شهادته (قال مالك) وإن كان ممن لا يهجو الناس وهو ممن إذا أعطى شيئا أخذه وليس يؤذي بلسانه أحدا وإن لم يعط لم يهجهم فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا وأما النائحة والمغنية والمغني فما سمعت فيه شيئا إلا أني أرى أن لا تقبل شهادتهم إذا كانوا معروفين بذلك (في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ) * (قلت) * لابن القاسم أرأيت اللاعب بالشطرنج والنرد أتقبل شهادته في قول مالك (قال) قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج المدمن عليها فلا تقبل شهادته (قال) فإن كان إنما هو المرة بعد المرة فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا * (قلت) * وكان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج قليلا كان ذلك أو كثيرا (قال) نعم كان يراها أشد من النرد (قال) وسألت مالكا عن هذا كله فأخبرني بما أخبرتك (في شهادة المولى لمولاه) * (قلت) * أرأيت لو أن عبدي شهد لي على شهادة وهو عبد ثم أعتقته فشهد لي بها
(١٥٣)