المدينة السبعة وهو قول أبى الزناد وبه يقول أبو حنيفة (1) ومالك. والشافعي.
وابن أبي ليلى. والحسن بن حي. وأبو عبيد. وأحد قولي ابن شبرمة وأجازت طائفة شهادة العبد في بعض الأحوال وردتها في بعض كما روينا من طريق إسماعيل ابن إسحاق القاضي نا علي بن المديني. وسليمان بن حرب. وإبراهيم الهروي، قال على عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن شريح، وقال سليمان: عن أبي عوانة عن مطرف بن طريف عن الشعبي، وقال الهروي: عن هشام انا مغيرة عن إبراهيم أنهم ثلاثتهم كانوا يجيزون شهادة العبد في الشئ اليسير، ومن طريق عبد الرزاق نا محمد بن يحيى المازني عن سفيان الثوري عن إبراهيم النخعي قال: لا تجوز شهادة العبد لسيده وتجوز لغيره * ومن طريق جابر الجعفي عن الشعبي في العبد يعتق بعضه ان شهادته جائزة، وأجازت طائفة شهادته في كل شئ كالحر كما روينا من طريق ابن أبي شبية نا حفص بن غياث النخعي عن أشعث عن الشعبي قال: قال شريح: لا تجوز شهادة العبد فقال على: لكنا نجيزها فكان شريح بعد ذلك يجيزها الا لسيده، وبه إلى ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال: سألت انس بن مالك عن شهادة العبد؟ فقال: جائزة * ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن عمار الدهني قال: شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته فقيل: إنه عبد فقال شريح: كلنا عبيد وإماء * ومن طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين انه كان لا يرى بشهادة المملوك بأسا إذا كان عدلا * ومن طريق ابن الجهم عن إسماعيل بن إسحاق القاضي نا عارم بن الفضل نا عبد الله بن المبارك عن يعقوب عن عطاء بن أبي رباح قال:
شهادة العبد. والمرأة جائزة في النكاح. والطلاق، كتب إلى عبد الله بن عبد الواحد عن الحسن بن عبد الواحد قال: نا أبو مسلم الكاتب نا عبد الله بن أحمد بن المغلس نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبى نا عفان بن مسلم قال: نا حماد بن سلمة قال: سئل إياس ابن معاوية عن شهادة العبد؟ قال: انا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب على الانكار لردها * قال أبو محمد: وهو قول زرارة بن أوفى. وعثمان البتي. وأبي ثور. وأحمد بن حنبل.
وإسحاق بن راهويه. وأبي سليمان. وأصحابهم. وأحد قولي ابن شبرمة. قال على: أما قول عمر. وعثمان الذي صدرنا به فهو على الحنيفيين. المالكيين. والشافعيين لا لهم لأنهم خالفوهما في الصبي يشهد فيرد ثم يبلغ فيشهد فقالوا: يقبل، ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر. وعثمان حجة وبعضه غير حجة: وهذا تلاعب بالدين ممن سلك هذا