حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٤٧٣
الوصي للعلة التي ذكرها، وبه صرح في التاترخانية. قوله: (إلا بحجر قاض آخر) فلا يتجر بحجر الأب. تاترخانية. قوله: (ولو أقر الانسان) أي أقر للصبي والمعتوه المأذونان كما في النهاية والهندية، والمراد بالانسان غير الأب الآذن لما في التاترخانية: الصبي المأذون من جهة الأب إذا أقر لأبيه بمال في يده أو بدين لم يصح إقراره اه‍. ومفهومه أنه لو كان مأذونا من جهة القاضي يصح إقراره لأبيه، يدل عليه ما في الولوالجية: لو باع صبي مأذون له من أبيه وعليه دين بما يتغابن فيه جاز، فإن أقر بقبض الثمن لم يصدق إلا ببينة، لأنه إقرار للأب وقد استفاد الاذن منه كما لو ادعى الأب الايفاء اه‍. قوله:
(بما معهما) يتناول العين والدين. نهاية. قوله: (صح على الظاهر) يعني إن أقرا أن ما ورثاه من أبيهما لفلان صح في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة أنه لا يصح فيما ورثه، لان صحة إقراره في كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارات ولا حاجة في الموروث، وجه الظاهر أنه بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ وكل من المالين ملكه فصح إقراره فيهما. درر. وكون الميراث من الأب غير قيد كما في النهاية.
قوله: (كمأذون) هذا ليس في الدرر على أن المأذون لا إرث له. سائحاني. قوله: (إلا في مسألة الخ) حاصله: أن اشتراط العلم إذا كان الاذن قصديا، فلو ضمنيا كهذه جاز بدونه، ونقل البيري عن الولوالجية أنه لا يصير مأذونا، قال: فصار فيه روايتان. قوله: (فبايعوه وهو لا يعلم صار مأذونا) فكان له أن يبايع غيرهم، ولو لم يبايعوه بل بايعه قوم آخرون لا تصح مبايعتهم ولا يصير مأذونا لان الاذن ثبت في ضمن مبايعة الذين أمرهم فلا يثبت الاذن قبلها. تاترخانية. وبه يظهر كون الاذن فيها ضمنيا وإن قال: فإني أذنت له، فتدبر. بخلاف قوله بايعوا ابني الصغير لم يظهر لي وجه الفرق فلينظر.
حموي. قلت: وعلى الرواية الثانية لا فرق، وفي شرح تنوير الأذهان عن الزيادات لو قال بع عبدك من ابني الصغير بألف فباعه بها: إن علم الابن أمر الأب جاز، وإلا فلا، وفي بعض الروايات: جاز مطلقا، وحمل بعض المشايخ الأول على القياس، والثاني على الاستحسان، وبعضهم قال على الروايتين.
والحاصل: أن الاذن بالتصرف لو ثبت مقصودا يشترط له علم المأذون لو ثبت ضمنا لغيره، فقيل فيه قياس واستحسان، وقيل: روايتان، ومن المشايخ من قال: لا فرق بينهما وهو الظاهر اه‍.
ملخصا. قال أبو السعود: وهو صريح في رد المخالفة التي ذكرها المصنف بقوله: بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني الصغير اه‍. وأقره شيخنا هبة الله البعلي في شرحه على الأشباه. قوله: (لا يصح الاذن للآبق) عللوا عدم انحجار العبد بالإباق على قول زفر بأنه لا ينافي ابتداء الاذن، وعليه مشى في فن القواعد من الأشباه فقال: الاذن له صحيح، لكن قال الزيلعي: لنا أن نمنعه، لان الإباق يمنع الابتداء على ما ذكره شيخ الاسلام، وذكر في شرح المجمع أنه محمول على اختلاف الرواية. وذكر في العناية: إن علم به كان مأذونا. قوله: (المجحود ولا بينة) أي تشهد بالغصب. وفي الخانية أذن للآبق لا
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754