ثم رفعت إلى حاكم كان شبيها أن يجعلها لكم ولعلها لغيركم وقد قيل يقسم ويشهد أنه قسمها على إقرارهم ولا يعجبني لما وصفت.
باب ما على القاضي في الخصوم والشهود (قال الشافعي) رحمه الله ينبغي للقاضي أن ينصف الخصمين في المدخل عليه للحكم والاستماع والانصات لكل واحد منهما حتى تنفذ حجته ولا ينهرهما ولا يتعنت شاهدا ولا ينبغي أن يلقن واحدا منهما حجة ولا شاهدا شهادة ولا بأس إذا جلس أن يقول تكلما أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما وينبغي أن يبتدئ الطالب فإذا أنفذ حجته تكلم المطلوب ولا ينبغي أن يضيف الخصم دون خصمه ولا يقبل منه هدية وإن كان يهدى إليه قبل ذلك حتى تنفذ خصومته وإذا حضر مسافرون ومقيمون فإن كان المسافرون قليلا فلا بأس أن يبدأ بهم وأن يجعل لهم يوما بقدر مالا يضر بأهل البلد فإن كثروا حتى ساووا أهل البلد (1) أساهم بهم ولكل حق ولا يقدم رجلا جاء قبله رجل ولا يسمع بينة في مجلس إلا في حكم واحد فإذا فرغ أقامه ودعا الذي بعده وينبغي للإمام أن يجعل مع رزق القاضي شيئا لقراطيسه ولا يكلفه الطالب فإن لم يفعل قال للطالب إن شئت بصحيفة فيها شهادة شاهديك وكتاب خصومتك ولا أكرهك ولا أقبل أن يشهد لك شاهد بلا كتاب وأنسى شهادته فإن قبل الشهادة من غير محضر خصم فلا بأس وينبغي إذا حضر أن يقرأ عليه ما شهدوا به عليه وينسخه أسماءهم وأنسابهم ويطرده جرحهم فإن لم يأت به حكم عليه وإذا علم من رجل بإقراره أو تيقن أنه شهد عنده بزور عزره ولم يبلغ بالتعزير أربعين سوطا وشهر أمره فإن كان من أهل المسجد وقفه فيه وإن كان من أهل قبيل وقفه في قبيله أو في سوقه وقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه (قال المزني) رحمه الله اختلف قوله في الخصم يقر عند القاضي فقال فيها قولان: أحدهما أنه كشاهد وبه قال شريح والآخر أنه يحكم به (قال المزني) وقطع بأن سماعه الافرار منه أثبت من الشهادة وهكذا قال في كتاب الرسالة أقضى عليه بعلمي وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وبشاهد وامرأتين وهو أقوى من شاهد ويمين وبشاهد ويمين وهو أقوى من النكول ورد اليمين قال وأحب للإمام إذ ولى القضاء رجلا أن يجعل له أن يولى القضاء من رأى في الطرف من أطرافه فيجوز حكمه ولو عزل فقال قد كنت قضيت لفلان على فلان لم يقبل إلا بشهود وكل ما حكم به لنفسه وولده ووالده ومن لا تجوز له شهادته رد حكمه.
الشهادات في البيوع مختصر من الجامع من اختلاف الحكام والشهادات ومن أحكام القرآن ومن مسائل شتى سمعتها منه لفظا (قال الشافعي) قال الله عز وجل " وأشهدوا إذا تبايعتم " فاحتمل أمره جل ثناؤه أمرين أحدهما أن يكون مباحا تركه والآخر حتما يعصى من تركه بتركه فلما أمر الله عز وجل في آية الدين والدين تبايع بالاشهاد وقال فيها " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " دل على أن الأولى دلالة على الحظ لما في الاشهاد من منع التظالم بالجحود أو