دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، ولأنه إذا أرسل وسمى حل أكله بلا خلاف، وإذا لم يسم فليس على إباحته دليل.
وأيضا: قوله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " (2) وهذا نص، وإنما يخرج الناسي والساهي بدليل.
وأيضا: روى عدي بن حاتم، وأبو ثعلبة الخشني (3) كل واحد منها على الانفراد: أن النبي عليه السلام قال: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل " (4) فأباحه بشرط الإرسال والتسمية.
وروى عدي بن حاتم قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: إني أرسل كلبي، فقال: " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإلا فلا تأكل "، قلت: فإني أرسل كلبي فأجد عليه كلبا؟ فقال: " لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك " (5)