المذكور والله أعلم وعن مالك تخصيص الكراهة بالنداء فيكره أن يقول يا سيدي ولا يكره في غير النداء (قوله ولا يقل أحدكم عبدي أمتي) زاد المصنف في الأدب المفرد ومسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ونحو ما قدمته من رواية بن سيرين فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلة في ذلك لان حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى ولان فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه قال الخطابي المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله عز وجل وهو الذي يليق بالمربوب (قوله وليقل فتاي وفتاتي) وغلامي زاد مسلم في الرواية المذكورة وجاريتي فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤدى المعنى مع السلامة من التعاظم لان لفظ التي والغلام ليس دالا على محض الملك كدلالة العبد فقد كثر استعمال الفتى في الحر وكذلك الغلام والجارية قال النووي المراد بالنهي من استعماله على جهة التعاظم لا من أراد التعريف انتهى ومحله ما إذا لم يحصل التعريف بدون ذلك استعمالا للأدب في اللفظ كما دل عليه الحديث الحديث الرابع حديث بن عمر من أعتق نصيبا له من عبد وقد تقدم شرحه قريبا والمراد منه إطلاق لفظ العبد وكأن مناسبته للترجمة من جهة أنه لو لم يحكم عليه بعتق كله إذا كان موسرا لكان بذلك متطاولا عليه الخامس حديثه كلكم راع وسيأتي الكلام عليه في أول الاحكام والغرض منه هنا قوله والعبد راع على مال سيده فإنه إن كان ناصحا له في خدمته مؤديا له الأمانة ناسب أن يعينه ولا يتعاظم عليه السادس والسابع حديث أبي هريرة وزيد بن خالد إذا زنت الأمة فاجلدوها وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى والغرض منه هنا ذكر الأمة وأنها إذا عصت تؤدب فإن لم تنجع وإلا بيعت وكل ذلك مباين للتعاظم عليها (قوله باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه) أي فليجلسه معه ليأكل (قوله أخبرني محمد بن زياد) هو الجمحي (قوله إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة) هكذا أورد ويفهم منه إباحة ترك إجلاسه معه وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى وقوله أكلة بضم أوله أي لقمة والشك فيه من شعبة كما سأبينه وقوله ولي علاجه زاد في الأطعمة وحره واستدل به على أن أخبرني قوله حديث أبي ذر الماضي فأطعموهم مما تطعمون ليس على الوجوب (قوله باب العبد راع في مال سيده) أي ويلزمه حفظه ولا يعمل إلا بإذنه (قوله ونسب صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد) كأنه يشير بذلك إلى حديث بن عمر من باع عبدا وله مال فماله للسيد وقد تقدمت الإشارة إليه في باب من باع نخلا قد أبرت من كتاب البيوع وفي كتاب الشرب وكلام بن بطال يشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله العبد راع في مال سيده فإنه قال في شرح حديث الباب فيه حجة لمن قال إن العبد لا يملك وتعقبه بن المنير بأنه لا يلزم من كونه راعيا في مال سيده أن لا يكون هو له مال فان قيل فاشتغاله برعاية ما سيده يستوعب أحواله فالجواب أخبرني المطلق لا يفيد العموم ولا سيما
(١٣١)