حاله لم يجزه قاله البغوي للشك في الحلف. (و) له تقديم (كفارة ظهار) بغير صوم كما مر من عتق أو إطعام (على العود) في الظهار، لأنه أحد السببين والكفارة منسوبة إليه كما أنها منسوبة إلى اليمين، وصوروا التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها، وبما إذا طلق بعد الظهار رجعيا ثم كفر ثم راجع. أما إذا أعتق عقب الظهار عنه، فهو تكفير مع العود لا قبله لأن اشتغاله بالعتق عود، واحترز بقوله على العود عن تقديمها على الظهار فلا يجوز جزما (و) له تقديم كفارة (قتل على الموت) منه بعد حصول الجرح وتقديم جزاء الصيد قبل الموت وبعد الجرح، لأنه بعد وجود السبب، ولا يجوز تقديمها على الجرح (و) له أيضا تقديم كفارة على (منذور مالي) على المعلق عليه كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة أو أتصدق بكذا فيجوز تقديمه على الشفاء كالزكاة يجوز تقديمها على الحول، وما صححاه في أصل الروضة والمجموع في تعجيل الزكاة من أنه لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة فأعتق قبل الشفاء أنه لا يجوز. قال البلقيني: هو غير معتمد، والجاري على قاعدة الشافعي في تعجيل الزكاة وكفارة اليمين المالية وزكاة الفطر الجواز اه. وخرج بالمالي البدني كالصوم فلا يجوز تقديمه على المشروط.
تتمة: لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان، أو الحج، أو العمرة عليه، وكذا تقديم فدية الحلق واللبس والطيب عليها. نعم إن جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض جاز تقديمها لوجود السبب.
فصل: في صفة كفارة اليمين، واختصت من بين الكفارات بكونها مخيرة في الابتداء، مرتبة في الانتهاء، والصحيح في سبب وجوبها عند الجمهور الحنث واليمين معا (يتخير) المكفر (في كفارة اليمين بين عتق) فيها (كالظهار) أي كعتق رقبة كفارته بالصفة السابقة في بابه من كونها رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بعمل أو كسب (و) بين (إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد حب) أو غيره (من غالب قوت بلده) كالفطرة كما مر في كتاب الكفارات وصرح به جماعة هنا (و) بين (كسوتهم بما يسمى كسوة) مما يعتاد لبسه (كقميص، أو عمامة، أو إزار) أو رداء، أو طيلسان. أو منديل - بكسر الميم - قال في الروضة: والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد، أو مقنعة، أو جبة، أو قباء، أو درع من صوف ونحوه، وهو قميص لا كم له، ووقع لبعض الشراح أن الدرع يكفي وهو سهو (لا خف وقفازين) ومكعب، وهو المداس، ونعل (ومنطقة) - بكسر الميم - وقلنسوة، وهي - بفتح القاف واللام - ما يغطى به الرأس ونحو ذلك مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد، ويجزئ فرو ولبدا عتيد في البلد لبسهما، ولا يجز التبان وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة، ولا الخاتم، والتكة. والعرقية. ووقع في شرح المنهج لشيخنا أنها تكفي، ورد بأن القلنسوة لا تكفي كما مر وهي شاملة لها، وحمله شيخي على التي تجعل تحت البرذعة وهو وإن كان بعيدا أولى من مخالفته للأصحاب (ولا يشترط صلاحيته) أي ما ذكر من الكسوة (للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له و) يجوز (قطن وكتان وحرير) وشعر وصوف منسوج كل منها (لامرأة ورجل) لوقوع اسم الكسوة على ذلك (ولبيس) بفتح اللام بعدها موحدة مكسورة بمعنى ملبوس (لم تذهب قوته) فإن ذهبت بحيث صار مسحقا لم يجز، ولا بد مع بقاء قوته من كونه غير منخرق. ولا يجزئ جديد مهلهل النسج إذا كان لبسه لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب البالي لضعف النفع به، ولا يجوز نجس العين من الثياب، ويجزئ المتنجس، وعليه أن يعلمهم