أجيب عنه بأجوبة (الأول) الطعن في صحة هذه اللفظة كما قال ابن عبد البر إنها غير محفوظة وقال إن أصل الرواية أفلح والله إن صدق فصحفها بعضهم، والثاني أن ذلك كان يقع من العرب ويجرى على ألسنتهم من دون قصد للقسم، والنهى إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، قاله البيهقي وقال النووي: إنه الجواب المرضى، والثالث انه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظيم والتأكيد. والنهى إنما وقع عن الأول، والرابع أن ذلك كان جائزا ثم نسخ، قاله الماوردي في الحاوي.
وقال السهيلي أكثر الشراح عليه، قال ابن العربي، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهى عن ذلك، قال السهيلي، ولا يصح، لأنه لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحلف بغير الله، ويجاب بأنه قبل النهى عنه غير ممتنع عليه، ولا سيما الأقسام القرآنية على ذلك النمط.
وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة لامكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ.
والخامس أنه كان في ذلك حذف، والتقدير أفلح ورب أبيه، قاله البيهقي، والسادس أنه للتعجيب، قاله السهيلي (والسابع) أنه خاص به صلى الله عليه وسلم وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والأحاديث كلها متظاهرة على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لان النهى يدل على فساد المنهى عنه: واليه ذهب الجمهور.
وقال ابن قدامة: ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو صحابي أو امام. قال الشافعي أخشى أن يكون معصية، إلى أن قال:
وأما قسم الله بمصنوعاته فإنما أقسم به دلالة على قدرته وعظمته ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا وجه للقياس على أقسامه، وقد قيل إن في أقسامه اضمار القسم برب هذه المخلوقات، فقوله (والضحى) أي ورب الضحى اه.
(مسألة) في الرجل يقول هو يهودي أو نصراني، قال أبو حنيفة في الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو برئ من الاسلام أو من النبي أو من القرآن أو أشرك بالله أو أكفر بالله: انها يمين تلزم فيها الكفارة ولا تلزم فيما إذا قال