عشرة أمنان دقيق (1)؟ قال: لا، فقلت: فرجل يدفع السمسم إلى العصار فيضمن له بكل صاع أرطالا مسماة؟ فقال: لا ". (2) باب * (بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين) * * (والقنى والشرب والعقار) * (3) 3861 - روى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا (4) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ".
3862 - وسأله سماعة " عن شراء القصيل (5) يشتريه الرجل فلا يقصله (6) ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله (7) وما