الشمس فإذا زالت نزل فصلى بالناس. واختاره ابن البراج. وذهب ابن حمزة إلى وجوب صعود الإمام المنبر بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس وأن يخطب قبل الزوال، واختاره المحقق وإليه ذهب في الذخيرة قال: ومال إليه الشهيدان استدل القائلون بالأول بوجوه: منها - قوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) (1) فأوجب السعي بعد النداء الذي هو عبارة عن الأذان اجماعا فلا يجب السعي قبله.
ومنها - صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته (2) قال: (سألته عن الجمعة فقال أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر.. الحديث).
قالوا: ويؤيده أن الخطبتين بدل الركعتين فكما لا يجوز ايقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدلية، وأنه يستحب صلاة ركعتين عند الزوال وإنما يكون ذلك إذا وقعت الخطبة بعد الزوال لأن الجمعة عقيب الخطبة فلو وقعت الخطبة قبل الزوال تبعتها صلاة الجمعة فينتفي استحباب صلاة ركعتين والحال هذه.
أقول: ويدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن ميمون عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون).
وأجاب الفاضل الخراساني في الذخيرة عن هذه الأدلة، قال: والجواب عن الأول أنه موقوف على عدم جواز الأذان يوم الجمعة قبل الزوال وهو ممنوع (لا يقال) قد مر سابقا أن عدم جواز ايقاع الأذان قبل دخول وقت الصلاة اتفاقي بين علماء الاسلام (لأنا نقول) الخطبتان بمنزلة بعض الصلاة فإذا دخل وقت