(الثالث) في وجوب الاسماع وعدمه، قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض وهل يجب اسماع من يمكن سماعه من غير مشقة وإن زاد على العدم؟ نظر من وجوب الاصغاء عليه كما سيأتي وهو لا يتم إلا باسماعه، ومن كون الوجوب بالنسبة إلى الزائد عن العدد مشروطا بامكان السماع كما سيأتي فلا منافاة. وربما قيل بعدم وجوب الاسماع مطلقا لأصالة البراءة وإن وجب الاستماع لتغاير محل الوجوبين فلا يستلزم وجوب الاصغاء على المأموم وجوب الاسماع على الخطيب، ولأن وجوبه مشروط بامكان السماع كما مر. ووجوب الاصغاء غير مختص بالعدد لعدم الأولوية نعم سماع العدد شرط في الصحة ولا منافاة بينهما فيأثم من زاد وإن صحت الخطبة كما أن الكلام لا يبطلها أيضا وإن حصل الإثم. انتهى.
وقال في المدارك بعد ذكر المصنف (قدس سره) التردد في المسألة: منشأه أصالة عدم الوجوب وأن الغرض من الخطبة لا يحصل بدون الاسماع، والوجوب أظهر للتأسي وعدم تحقق الخروج عن العهدة بدونه، ويؤيده ما روي (أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش) انتهى. وفيه ما لا يخفى فإن غاية ما تدل عليه أدلته هو الاستحباب لا الوجوب والاحتياط لا يخفى.
(المورد الرابع) اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وقت الخطبة فذهب جملة: منهم - المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح إلى أن وقتها بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه واختاره العلامة ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب وإليه مال في المدارك، وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس فإذا زالت صلى الفرض. وقال في النهاية والمبسوط: ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت