معاوية بن وهب (1) وهو قوله (عليه السلام) فيها " الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين ".
وتقدم أيضا في صحيحة عمر بن يزيد (2) قال: وليقعد قعدة بين الخطبتين وتقدم في موثقة سماعة (3) بعد ذكر الخطبة الأولى قال (عليه السلام) " ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله تعالى ".
وفي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الكافي في خطبة يوم الجمعة عن الباقر (عليه السلام) (4) قال بعد ذكر الخطبة الأولى بطولها " ثم اقرأ سورة من القرآن وادع ربك وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) وادع للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس قدر ما تمكن هنيهة ثم تقوم فتقول الحمد لله " ثم ساق الخطبة الثانية.
وفي صحيحة محمد بن النعمان أو غيره المروية في الكافي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) أنه ذكر خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم الجمعة " الحمد لله أهل الحمد.. ثم ساق الخطبة إلى أن قال: ثم جلس قيلا ثم قام فقال الحمد لله " ثم ساق الخطبة الثانية.
وفي معناها ما رواه في الفقيه من خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) (6) وفيها بعد ذكر الخطبة الأولى " ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيقول الحمد لله... إلى آخر الخطبة ".
وهذه الأخبار ونحوها ما بين ما تضمن حكاية فعلهم (عليهم السلام) ذلك وما بين ما تضمن الأمر باللام وما تضمن الأمر بالجملة الفعلية وهو ظاهر في الوجوب واشتمال الأخبار على بعض المندوبات لا يقدح في الدلالة لأن ما قام الدليل على استحبابه يجب ارتكاز التجوز في الأمر به وما لم يقم على استحبابه دليل فيجب حمل الأمر به على ظاهره من الوجوب وبه يتم المطلوب.
وأما ما ذكره المحقق في المعتبر من ما يؤذن بتردده في المقام - حيث قال:
وهل الجلسة بين الخطبتين واجبة؟ فيه تردد، وجه الوجوب فعل النبي والأئمة