برواية محمد بن مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقن بخبر الواحد ولا كذا مع العمل بالأخبار التي اخترناها، على أنه لا يمكن العمل برواية محمد بن مسلم لأنه خص السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها. انتهى.
وأنت خبير بما فيه ما عرفت فإن دليل السبعة غير منحصر في رواية محمد ابن مسلم المذكورة بل قد عرفت دلالة جملة من الروايات على ذلك بالتقريب الذي ذكرناه واللازم من ما ذهب إليه هو طرحها على كثرتها وصحة بعضها وهو بعيد عن جادة الانصاف والصواب سيما مع إمكان الجمع بين الجميع بما ذكرناه. وأما دعواه مطابقة أخبار الخمسة لظاهر القرآن فهو ممنوع لأن الآية كما عرفت لا اشعار فيها باشتراط عدد فضلا عن كونه خمسة وإنما هي مطلقة، وتقييدها بالأخبار يتوقف أولا على النظر في أخبار المسألة والجمع بينها على وجه يرفع التنافي بينها وتجتمع عليه في البين فيخصص بها اطلاق الآية حينئذ، وإلا فكما أنه يدعى تقييدها بأخبار الخمسة فللخصم أن يقيدها بأخبار السبعة على الوجه الذي يقوله وهو الحق الحقيق بالاتباع لأنه هو الذي تجتمع عليه أخبار المسألة ويندفع به عنها التنافي والتدافع.
وأما طعنه في رواية محمد بن مسلم بأنه آحاد فهو وارد عليه في أخبار الخمسة أيضا وأما طعنه - بأنه خص السبعة بمن ليس حضورهم شرطا فسقط اعتبارها - فقد تقدم الجواب عنه بأن ذكر هؤلاء إنما وقع على سبيل التمثيل كما تقدم تحقيقه، على أن ذلك أيضا وارد عليه في استناد إلى هذه الرواية في اشتراط الوجوب العيني بحضور الإمام فإنه أحد السبعة أيضا كما تقدم تحقيقه.
وأجاب العلامة عن قوله (عليه السلام) في الرواية ولا تجب على أقل منهم تارة بالحمل على ما كان أقل من خمسة ولا يخفى تعسفه، وتارة باستضعاف السند بالحكم بن مسكين. والله العالم.
قال شيخنا في الذكرى - ونعم ما قال - بعد نقل رواية زرارة وصحيحة منصور الدالتين على القول المشهور ورواية محمد بن مسلم الدالة على القول الآخر