وهو لا يتعظ بها وقد أحدث ما أحدث فلما رأى ذلك قدم الخطبتين على الصلاة.
وقال المحدث الكاشاني في الوافي بعد نقل هذا الخبر: كذا وجدنا الحديث في نسخ الفقيه وكأنه قد وقعت لفظة الجمعة مكان لفظة العيد سهوا ثم صار ذلك سببا لايراد الصدوق الحديث في باب الجمعة وزعمه وروده فيه كما يظهر من بعض تصانيفه الأخر، وذلك لما ثبت وتقرر أن الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وهذا من ما لم يختلف فيه أحد في ما أظن وقد مضت الأخبار في ذلك. أيضا إنما ورد حديث عثمان في العيدين كما مر في هذا الباب مرتين. انتهى.
وكيف كان فما ذكره الصدوق وهم صرف وغفلة محضة عن تدبر الأخبار المستفيضة بتقديمهما في صلاة الجمعة.
ومنها زيادة على الروايتين المتقدمتين ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (1) قال: سألته عن الجمعة فقال أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتتح خطبته ثم ينزل فيصلي بالناس ثم يقرأ بهم في الركعة الأولى بالجملة وفي الثانية بالمنافقين.
وما روياه أيضا في الموثق عن سماعة (2) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعة أن عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمني أو عدني ويخطب وهو قائم: يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى أئمة المسلمين (عليهم السلام) ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين.