إليه الشيخ فإنه الذي تجتمع عليه الأخبار، وأما العمل بالقول المشهور فهو موجب لطرح أخبار السبعة من البين مع ما يشير إليه بعضها من أن أخبار الخمسة إنما أريد بها التخيير مثل قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم تجب على سبعة نفر ولا تجب على أقل منهم يعني أنها تجب عينا على السبعة ولا تجب عينا على أقل منهم، لأن هذا المعنى هو الذي يجتمع به مع الأخبار المتقدمة الدالة على الخمسة، وقوله في صحيحة زرارة تجب على سبعة نفر ولا جمعة لا قل من خمسة فإن النفي هنا متوجه إلى كل من العيني والتخييري بمعنى أن الأقل من خمسة لا وجوب عليهم مطلقا ومفهومه أن الخمسة تجب عليهم مع حكمه أولا وأخيرا بتخصيص الوجوب بالنسبة ولا وجه للجمع إلا باعتبار جعل الوجوب في جانب السبعة عينيا وفي جانب الخمسة تخييريا، ونحو ذلك التخيير بين الخمسة والسبعة في صحيحة الحلبي فإنه لا وجه له إلا باعتبار ما ذكرناه. وصحيحة عمر بن يزيد قد اختصت بالسبعة ومفهوم الشرط فيها يدل على نفي الوجوب عن الأقل من سبعة مع دلالة الأخبار المتقدمة على الوجوب بالخمسة ولا وجه للجمع إلا ما ذكرناه. ولو جعل شرط الوجوب الخمسة خاصة كما هو المشهور لكان ذكر السبعة في جميع هذه الأخبار لغوا بل مفسدا لمعنى الأخبار المذكورة، على أن أخبار الخمسة لا ظهور فيها فضلا عن الصراحة في الوجوب العيني كما لا يخفى.
قال المحقق (قدس سره) في المعتبر - بعد نقل رواية محمد بن مسلم دليلا لقول الشيخ بالسبعة وصحيحة زرارة الأولى وموثقة ابن أبي يعفور دليلا للقول المشهور - ما صورته: ونحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة لأنها أكثر ورودا ونقلة ومطابقة لدلالة القرآن. ولو قال - أخبار الخمسة لا تتضمن الوجوب وليس البحث في الجواز بل في الوجوب ورواية محمد بن مسلم تتضمن سقوط الوجوب عن من قل عددهم عن سبعة فكانت أدل على موضع النزاع - قلنا ما ذكرته وإن كان ترجيحا لكن روايتنا دالة على الجواز ومع الجواز تجب للآية فلو عمل