وما رواه الشيخ في الموثق عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
(لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة).
وعن الفضل بن عبد الملك في الصحيح (2) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر.. الحديث).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال في صلاة العيدين: (إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة) وعن زرارة في الصحيح (4) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السلام) على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم).
وما رواه في الخصال في الصحيح عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: (لا تكون الجمعة بأقل من خمسة).
. وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة.
وما رواه الكشي في كتاب الرجل عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن محمد بن حكيم وغيره عن محمد بن مسلم عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وآله) (8) في الجمعة قال:
إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فعليهم أن يجمعوا.
أقول: الظاهر من مجموع هذه الأخبار باعتبار ضم بعضها إلى بعض هو ما ذهب