فقالا إن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم، ففعلوا ذلك ثلاث ليال فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة ألا فلا تجمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فإن ذلك معصية، ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار. ثم نزل وهو يقول قيل في سنة خير من كثير في بدعة) ألا ترى أنه لما أنكر الصلاة في شهر رمضان أنكر الجماعة فيها ولم ينكر نفس الصلاة ولو كان نفس الصلاة منكرا مبتدعا لا نكره كما أنكر الجماعة فيها.
ورد هذا التأويل جملة من أفاضل متأخري المتأخرين بالبعد وهو كذلك.
وفيه أيضا أن الرواية التي أوردها موردها إنما هو الجماعة في صلاة الليل لا في الصلاة التي هي محل البحث حتى يتم قوله (أنكر الجماعة فيها ولم ينكر الصلاة) فإن الصلاة التي اجتمعوا خلفه فيها إنما هي صلاة الليل كما هو ظاهر سياق الخبر، وحينئذ فلا حجة في ما أورده كما لا يخفى.
والعلامة في المختلف قد أجاب عن صحيحة عبد الله بن سنان بجواز أن يكون السؤال وقع عن النوافل الراتبة هل تزيد في شهر رمضان أو لا؟ فأجاب (ع) بعدم الزيادة، فإنه نقل عن ابن الجنيد أنه قال: وقد روي عن أهل البيت (عليهم السلام) زيادة في صلاة الليل على ما كان يصليها الانسان في غيره أربع ركعات تتمة اثنتي عشرة ركعة. وهذا التأويل أيضا لا يخلو من بعد وإن كان أقل من الأول.
وقال المحدث الكاشاني (طاب ثراه) في الوافي بعد نقل أخبار الطرفين:
أقول من حاول أن لا يبعد في التأويل كثيرا ولا يرد أحد الحديثين فالصواب أن يحمل حديث الاثبات على التقية (1) أو حديث النفي كونها سنة موقوفة