قال وقال لا تصل بعد العتمة في غير شهر رمضان وبهذا النحو رواية جابر ورواية محمد بن يحيى ورواية أبي خديجة (1).
ومن الأول رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد الله (ع) (2) أنه قال: (يصلي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة. قال قلت ومن يقدر على ذلك؟ قال ليس حيث تذهب أليس يصلي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة: في تسع عشرة منه في كل ليلة عشرين ركعة وفي ليلة تسع عشرة منه مائة ركعة وفي ليلة إحدى وعشرين مائة ركعة وفي ليلة ثلاث وعشرين مائة ركعة ويصلي في ثمان ليال منه في العشر الأواخر ثلاثين ركعة؟ فهذه تسعمائة وعشرون ركعة. قال: قلت جعلني الله فداك فرجت عني لقد كان ضاق بي الأمر فلما أن أتيت لي بالتفسير فرجت عني فكيف تمام الألف ركعة؟ قال تصلي في كل جمعة في شهر رمضان أربع ركعات لأمير المؤمنين (ع) وتصلي ركعتين لابنة محمد صلى الله عليه وآله وتصلي بعد الركعتين أربع ركعات لجعفر الطيار (ع) وتصلي في ليلة في العشر الأواخر لأمير المؤمنين (ع) عشرين ركعة وتصلي في عشية الجمعة ليلة السبت عشرين ركعة لابنة محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال اسمع وعه وعلم ثقات إخوانك هذه الأربع والركعتين فإنهما أفضل الصلوات بعد الفرائض... إلى آخرها) إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام.
والشيخ بعد ذكر الأخبار المتقدمة عدا خبر المعتبر قال: فالوجه في هذه الأخبار وما جرى مجراها إنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة النافلة جماعة في شهر رمضان ولو كان فيه خير لما تركه صلى الله عليه وآله ولم يرد أنه لا يجوز أن يصلي على الانفراد.
واحتج على هذا التأويل بما رواه عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل في الصحيح (3) قالوا: (سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة؟