(رضوان الله عليهم) بمعونة الأخبار المتقدمة، وقد عرفت أن ما احتمله في معنى الأولى ساقط لا اعتماد عليه، وأن ما ذكره الأصحاب من أن الولي هو الأولى بالميراث هو الظاهر من الأخبار. على أن ما احتمله لا ينطبق على مذهب ابن الجنيد لأنه فسر الأولى - كما تقدم - بمن كان أمس الناس بالميت رحما وأشدهم به علاقة، ولا ريب إن أبا الميت أشد به علاقة وأمس به رحما.
وعلل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب خاصة بأنه لا يرث معه وأما على الأخ من الأم فعلله في المنتهى بأنه أكثر نصيبا في الميراث، وبأن الأم لا ولاية لها في الصلاة فمن يتقرب بها أولى.
أقول: والوجه هو التعليل الأول كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى في المقام والثاني وإن قال في المدارك إنه لا بأس به فالبأس فيه أظهر من أن يخفى على ذوي الأفهام، فإن ما ذكره من الأولوية لا وجه له مع عدم صحة بناء الأحكام الشرعية على أمثال هذه التعليلات العليلة.
ونقل في المعتبر عن الشيخ في المبسوط أنه قال: الأب أولى الأقارب ثم الولد ثم ولد الولد ثم الجد من قبل الأب ثم الأخ من قبل الأب والأم ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الأم ثم العم ثم الخال ثم ابن العم ثم ابن الخال، ثم قال وبالجملة من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه.
قال في المدارك: ومقتضى ذلك أن ترتب الأولياء على هذا الوجه لأولوية الإرث وهو مشكل فإنه إن أراد بالأولوية أن من يرث أولى ممن لا يرث لم يلزم منه أولوية بعض الورثة على بعض كالأب على الابن والجد على الأخ والعم على الخال، وإن أراد بها كثرة النصيب انتقض بالأب فإنه أولى من الابن مع أنه أقل نصيبا منه، وكذا الجد فإنه أولى من الأخ مع تساويهما في الاستحقاق. إلا أن يقال إن التخلف في هاتين الصورتين لعارض وهو قوة جانب الأب والجد باختصاصهما بزيادة الحنو والشفقة وحصول النسل منهما، لكن في ذلك خروج