الإمام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (1) (صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلها ولا بعدهما شئ).
وفي صحيحة حريز المروية في التهذيب عن أبي جعفر (ع) (2) قال:
(لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين) وفي الفقيه رواها عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) مثله (3).
وروى الشيخ في التهذيب عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (4) قال: (صلاة العيدين مع الإمام سنة وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال فإن فاتك الوتر في ليلتك قضية بعد الزوال) ومطلق هذه الأخبار يحمل على مقيدها.
وروى الشيخان ثقة الاسلام والصدوق (عطر الله مرقديهما) في الكافي والفقيه من محمد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) (5) قال: (ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة قال تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله).
وقد وقع الخلاف هنا في مواضع (أحدها) أن المشهور كما عرفت هو الكراهة ونقل في الذكرى عن ابن زهرة وابن حمزة أنهما قالا لا يجوز التنفل قبلها ولا بعدها.
وظاهرهما التحريم كما ترى. وقال أبو الصلاح لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها حتى تزول الشمس. وظاهره كما ترى التحريم أيضا، وربما أشعر بتحريم قضاء الفريضة أيضا إلا أن يحمل على قضاء النافلة كما دل عليه الخبران المتقدمان.