قال في المدارك بعد نقل ذلك: ومستنده حسنة زرارة (1) قال: (قال أبو جعفر (ع) ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا) وموثقة سماعة (2) قال: (سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال بعد طلوع الشمس) ثم نقل عن الشيخ في المبسوط أن وقتها إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت. ثم قال: وهو أحوط. ومقتضى الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس، وقال المفيد إنه يخرج قبل طلوعها فإذا طلعت صبر هنيئة ثم صلى. انتهى.
أقول: لا يخفى أن المدعى في كلامهم هو امتداد الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال والخبران المذكوران اللذان جعلهما مستندا لهذه الدعوى إنما يدلان على التوقيت بطلوع الشمس بمعنى أنه إذا طلعت الشمس خرجوا إلى الصلاة ولا دلالة فيهما على ما يدعونه من الامتداد إلى الزوال فهما غير منطبقين على المدعى بتمامه.
ومما يدل أيضا على ما دل عليه الخبران المذكوران ما رواه السيد العابد الزاهد المجاهد رضي الدين علي بن طاووس (قدس سره) في كتاب الاقبال (3) باسناده إلى يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج بعد طلوع الشمس).
وروى فيه (4) بسنده إلى محمد بن هارون بن موسى باسناده إلى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لا تخرج من بيتك إلا بعد طلوع الشمس).
وفي حديث خروج الرضا (عليه السلام) إلى صلاة العيد بتكليف المأمون المروي في كتابي الكافي وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) (5) (فلما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمم ثم ساق الخبر في كيفية خروجه (عليه السلام).