أن يصلي أربعا، ويلزمك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان؟ مع ما يلزمك أن من دخل في ما لم يفرضه الله عليه لم يجزئ عنه مما فرض الله عليه؟ فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي فقال: الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبدان لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأ عنهم.
فقلت عن من هذا؟ فقال عن مولانا أبي عبد الله (ع) وهذه الرواية كما ترى صريحة في دخول المرأة في الحكم المذكور خلافا لما هو المتكرر في كلامهم والمشهور كما سيأتي تحقيقه.
ونحوها أيضا صحيحة أبي همام عن أبي الحسن (ع) (1) أنه قال: (إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها وإن صلت في المسجد أربعا نقصت صلاتها، لتصل في بيتها أربعا أفضل).
والتقريب فيها أن نقص الصلاة بالصاد المهملة يقتضي اجزاءها في الجملة. كذا قوله (لتصل في بيتها أفضل) نعم لو كانت بالضاد المعجمة انتفت دلالتها على الاجزاء بل دلت على نقيضه.
وربما أشكل ذلك نظرا إلى ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من سقوط الجمعة عن هؤلاء المعدودين وبها خصت الآية وعموم الأخبار الدالة على وجوب الجمعة عليهم لولا هذه الأخبار، فالقول بعود الوجوب عليهم بعد الحضور يحتاج إلى دليل قاطع، والرواية الأولى من هاتين الروايتين ضعيفة السند بالراوي والمنقول عنه فلا تقوم حجة في تخصيص الأخبار المذكورة الدالة على السقوط، والثانية وإن كانت صحيحة إلا أنها أخص من المدعى، ومن ثم استشكل في المدارك ومثله الفاضل الخراساني في المسألة. نعم لو ثبت الاجماع المدعى في المقام تم البحث إلا