إلى منى فأما مع التمكن منه فلابد من ذلك حسب ما قدمناه، ومع ذلك إذا لم يتمكن من الرجوع يرد شعره إلى منى ويدفنه هناك، يدل على ذلك:
[1014] 4 - ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك قال: فكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول من أخرجه فعليه أن يرده.
[1015] 5 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يحلق رأسه بمكة قال: يرد الشعر إلى منى.
[1016] 6 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ.
[1017] 7 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن حسن بن الحسين اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ولم يجعل عليه شيئا.
فالوجه في هذا الخبر أن من لم يفعل ذلك لم يلزمه كفارة غير أن يكون ترك الأفضل.