____________________
قدمناه وهو جيد، مع أن راوي هذه الرواية وهو مسمع غير موثق، فلا يترك لروايته الخبر الصحيح المعتضد بعمل الأصحاب.
قوله: (فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها، ومن لم يمكنه لم يكن عليه شئ).
أما وجوب الحلق أو التقصير في مكانه يعني في غير منى مع تعذر العود إلى منى فلا إشكال فيه، وإنما الكلام في أن بعث الشعر ودفنه بمنى واجب أو مستحب، فقيل: بالوجوب، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (1) والمصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وقيل: بالاستحباب، وبه جزم المصنف في النافع والعلامة في المنتهى (2)، واستوجه العلامة في المختلف وجوب البعث إن كان خروجه من منى عمدا، وسقوطه إن كان على وجه النسيان (3).
احتج الموجبون بما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: (يرد الشعر إلى منى) (4).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: (يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ) (5).
قوله: (فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه وبعث بشعره ليدفن بها، ومن لم يمكنه لم يكن عليه شئ).
أما وجوب الحلق أو التقصير في مكانه يعني في غير منى مع تعذر العود إلى منى فلا إشكال فيه، وإنما الكلام في أن بعث الشعر ودفنه بمنى واجب أو مستحب، فقيل: بالوجوب، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (1) والمصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وقيل: بالاستحباب، وبه جزم المصنف في النافع والعلامة في المنتهى (2)، واستوجه العلامة في المختلف وجوب البعث إن كان خروجه من منى عمدا، وسقوطه إن كان على وجه النسيان (3).
احتج الموجبون بما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يحلق رأسه بمكة، قال: (يرد الشعر إلى منى) (4).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: (يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ) (5).