____________________
شاة، وعزاه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه، قال: وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف (1)، مع أن الشارح نقل الاجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد (2). ويدل عليه أن الطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه فيكون فاسدا، فلا يتحقق به الامتثال، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به، يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شئ) (3) وهذه الرواية بإطلاقها متناولة للعامد وغيره.
ويدل على وجوب الدم والحال هذه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: (إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي فإن عليه دم شاة) (4).
الثانية: أن يكون ناسيا، والمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق، لإطلاق رواية علي بن يقطين المتقدمة.
ومقتضى الكلام المصنف رحمه الله تحقق الخلاف في المسألة، ولم أقف على مصرح به. نعم ربما ظهر من صحيحة جميل بن دراج عدم وجوب الإعادة مع النسيان، حيث قال فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: (لا ينبغي، إلا أن يكون ناسيا) (5) لكنها غير صريحة في عدم وجوب الإعادة.
ويدل على وجوب الدم والحال هذه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: (إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي فإن عليه دم شاة) (4).
الثانية: أن يكون ناسيا، والمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق، لإطلاق رواية علي بن يقطين المتقدمة.
ومقتضى الكلام المصنف رحمه الله تحقق الخلاف في المسألة، ولم أقف على مصرح به. نعم ربما ظهر من صحيحة جميل بن دراج عدم وجوب الإعادة مع النسيان، حيث قال فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: (لا ينبغي، إلا أن يكون ناسيا) (5) لكنها غير صريحة في عدم وجوب الإعادة.