____________________
الثالثة: أن يكون جاهلا، وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فقيل: إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفارة، وبه قطع الشارح قدس سره (1).
أما وجوب الإعادة فلتوقف الامتثال عليه ولإطلاق رواية علي بن يقطين المتقدمة المتضمنة لذلك، وأما سقوط الدم فلأصالة البراءة من الوجوب، ويؤيده ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: (إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة).
ونقل عن ظاهر الصدوق رحمه الله عدم وجوب الإعادة أيضا (2).
وربما كان مستنده صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق فقال: (لا ينبغي، إلا أن يكون ناسيا) ثم قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم:
حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج).
قال في المختلف: وهذا كما يتناول مناسك منى كذا يتناول مناسك منى مع الطواف (3)، وهو غير بعيد وإن كان الحكم بإعادة الطواف بعد التقصير أولى وأحوط.
وهل يجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ الأصح الوجوب، كما أختاره العلامة في التذكرة والمنتهى (4)، لتوقف الامتثال عليه، وربما ظهر من عبارة المصنف رحمه الله عدم الوجوب.
ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي، ففي إلحاقه بتقديمه على
أما وجوب الإعادة فلتوقف الامتثال عليه ولإطلاق رواية علي بن يقطين المتقدمة المتضمنة لذلك، وأما سقوط الدم فلأصالة البراءة من الوجوب، ويؤيده ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم: (إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة).
ونقل عن ظاهر الصدوق رحمه الله عدم وجوب الإعادة أيضا (2).
وربما كان مستنده صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق فقال: (لا ينبغي، إلا أن يكون ناسيا) ثم قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم:
حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج).
قال في المختلف: وهذا كما يتناول مناسك منى كذا يتناول مناسك منى مع الطواف (3)، وهو غير بعيد وإن كان الحكم بإعادة الطواف بعد التقصير أولى وأحوط.
وهل يجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ الأصح الوجوب، كما أختاره العلامة في التذكرة والمنتهى (4)، لتوقف الامتثال عليه، وربما ظهر من عبارة المصنف رحمه الله عدم الوجوب.
ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي، ففي إلحاقه بتقديمه على