تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٤١
والذي يدل على ما ذكرناه من إعادة الطواف والسعي ما رواه:
(811) 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت الليل ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ.
ومن رحل من منى قبل الحلق فإنه يرجع إليها ويحلق بها أو يقصر، ولا يسعه غير ذلك مع الاختيار، فإن لم يتمكن من الرجوع إلى منى لضرورة فليحلق أين كان وليرد شعره إلى منى فيدفنه هناك، يدل على ذلك ما رواه:
(812) 5 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
(813) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة ان يحلق.
(814) 7 - والذي رواه موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن مسمع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر

- ٨١٢ - ٨١٣ - ٨١٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٣ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست