____________________
وقال ابن أبي عقيل: ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب (١).
ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
نقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال: إن عقص شعره أي ضفره، أو لبده - أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا وكان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الإفراد (٢).
احتج القائلون بالتخيير مطلقا بالأصل، وظاهر قوله تعالى: ﴿محلقين رؤسكم ومقصرين﴾ (3) إذ الجمع غير مراد إجماعا فيثبت التخيير في حق الجميع وصحيحة حريز وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين مرتين، قيل:
وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين) (4).
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة والملبد ومن عقص شعره ما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق) قال: (وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير) (5).
وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير) (6).
ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
نقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال: إن عقص شعره أي ضفره، أو لبده - أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا وكان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الإفراد (٢).
احتج القائلون بالتخيير مطلقا بالأصل، وظاهر قوله تعالى: ﴿محلقين رؤسكم ومقصرين﴾ (3) إذ الجمع غير مراد إجماعا فيثبت التخيير في حق الجميع وصحيحة حريز وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية: اللهم اغفر للمحلقين مرتين، قيل:
وللمقصرين يا رسول الله، قال: وللمقصرين) (4).
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة والملبد ومن عقص شعره ما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق) قال: (وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير) (5).
وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير) (6).