مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٧٨

____________________
وعن أبي بصير، قال: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، قال:
(إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاءا فعليه فداؤه) قلت: يأكل منه قال: (لا، إنما هو للمساكين وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت: يأكل منه؟ قال: (يأكل منه) (1).
وعن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الهدي، ما نأكل منه قال: (كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل) (2).
قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: وفي رواية حماد عن حريز في حديث يقول في آخره: (إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم) (3).
وقد ورد بإزاء هذه الروايات أخر دالة على جواز الأكل من الواجب وغيره، كرواية عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يؤكل من الهدي كله، مضمونا كان أو غير مضمون) (4).
ورواية جعفر بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره، يؤكل منها؟ قال: (نعم يؤكل من البدن) (5).

(١) التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٦، الاستبصار ٢: ٢٧٢ / ٩٦٥، الوسائل ١٠: ١٤٥ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٦. ورواها في الكافي ٤: ٥٠٠ / ٨.
(٢) التهذيب ٥: ٢٢٤ / ٧٥٨، الاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٧، الوسائل ١٠: ١٤٣ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٤.
(٣) الفقيه ٢: ٢٩٩ / ١٤٨٣، الوسائل ١٠: ١٤٧ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٢٦.
(٤) التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٥٩، الاستبصار ٢: ٢٧٣ / ٩٦٨، الوسائل ١٠: ١٤٣ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٦.
(٥) التهذيب ٥: ٢٢٥ / ٧٦٠، الاستبصار ٢: ٢٧٣ / 969، الوسائل 10: 143 أبواب الذبح ب 40 ح 7.
(٧٨)
مفاتيح البحث: الذبح (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست