____________________
أما جواز المضي في الصوم وعدم وجوب الهدي إذا وجده بعد صوم الأيام الثلاثة فهو قول أكثر الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى ظاهر قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ (1) الدال على انتقال غير الواجد إلى الصيام، فيحصل الامتثال بفعله، خصوص رواية حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: (أجزأه صيامه) (2) وفي طريق هذه الرواية في الكافي عبد الله بن بحر، وهو ضعيف (3)، وفي التهذيب مكان عبد الله بن بحر عبد الله بن يحيى، ولعله تحريف، مع أنه مشترك.
واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح (4)، واستدل عليه ولده في الشرح بأنه مأمور بالذبح في وقت وقد وجده فيه فيجب (5).
وعلى هذا فبدلية الصوم مع تقديمه إنما تتحقق مع عدمه في الوقت المعين لا مطلقا.
وربما ظهر من قول المصنف: ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، أن من صام دون الثلاثة ثم وجد الهدي وجب عليه الإهداء، وبه قال أكثر الأصحاب.
وذهب ابن إدريس (6) والعلامة في جملة من كتبه (7) إلى سقوط الهدي
واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح (4)، واستدل عليه ولده في الشرح بأنه مأمور بالذبح في وقت وقد وجده فيه فيجب (5).
وعلى هذا فبدلية الصوم مع تقديمه إنما تتحقق مع عدمه في الوقت المعين لا مطلقا.
وربما ظهر من قول المصنف: ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي، أن من صام دون الثلاثة ثم وجد الهدي وجب عليه الإهداء، وبه قال أكثر الأصحاب.
وذهب ابن إدريس (6) والعلامة في جملة من كتبه (7) إلى سقوط الهدي