____________________
أو لم يجد (1)، واختاره المصنف رحمه الله.
وقال ابن الجنيد: لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي فيتصدق به بدلا منه، وبين أن يصوم، وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة (2).
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب إبقاء الثمن بما رواه عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام: في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: (يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه، فإذا مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة) (3).
وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يصبه، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: (يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة) فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: (لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة) (4) والرواية الأولى معتبرة الإسناد، بل الظاهر أنها لا تقصر عن مرتبة الصحيح كما بيناه مرارا. وأما الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند، لأن
وقال ابن الجنيد: لو لم يجد الهدي إلى يوم النفر كان مخيرا بين أن ينظر أوسط ما وجد به في سنته هدي فيتصدق به بدلا منه، وبين أن يصوم، وبين أن يدع الثمن عند بعض أهل مكة يذبح عنه إلى آخر ذي الحجة (2).
احتج الشيخ في التهذيب على وجوب إبقاء الثمن بما رواه عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام: في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: (يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزي عنه، فإذا مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة) (3).
وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يصبه، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: (يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله، وليذبح عنه في ذي الحجة) فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: (لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة) (4) والرواية الأولى معتبرة الإسناد، بل الظاهر أنها لا تقصر عن مرتبة الصحيح كما بيناه مرارا. وأما الرواية الثانية فقاصرة من حيث السند، لأن