____________________
قوله: (ولو لم يتفق اقتصر على يوم التروية وعرفة، ثم صام الثالث بعد النفر).
المراد أن جعل الثلاثة اليوم الذي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة أفضل، فإن أخل بصوم اليوم الذي قبلها جاز له الاقتصار على صومها وتأخير الثالث ثم صومه بعد النفر، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع، حكاه في المختلف (1).
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: في من صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: " يجزيه أن يصوم يوما آخر " (2).
وعن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي، فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: (يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق) (3) وفي الروايتين ضعف من حيث السند.
وبإزائهما أخبار كثيرة دالة على خلاف ذلك، كصحيحة معاوية المتقدمة (4) حيث قال فيها، قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: (يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده).
وصحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي، قال: (فلا يصوم
المراد أن جعل الثلاثة اليوم الذي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة أفضل، فإن أخل بصوم اليوم الذي قبلها جاز له الاقتصار على صومها وتأخير الثالث ثم صومه بعد النفر، وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب، وادعى عليه ابن إدريس الاجماع، حكاه في المختلف (1).
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: في من صام يوم التروية ويوم عرفة، قال: " يجزيه أن يصوم يوما آخر " (2).
وعن صفوان، عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي، فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: (يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق) (3) وفي الروايتين ضعف من حيث السند.
وبإزائهما أخبار كثيرة دالة على خلاف ذلك، كصحيحة معاوية المتقدمة (4) حيث قال فيها، قلت: فإن فاته ذلك؟ قال: (يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده).
وصحيحة العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي، قال: (فلا يصوم