____________________
ويهدي ثلثه وقيل: يجب الأكل منه، وهو الأظهر).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ رحمه الله في النهاية: ومن السنة أن يأكل الانسان من هديه لمتعته، ويطعم القانع والمعتر، يأكل ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه ويهدي للأصدقاء الثلث الباقي (١).
وقال أبو الصلاح: والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي (٢).
وقال: ابن أبي عقيل: ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق (٣).
وقال ابن إدريس: وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا، لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (٤) (٥) واستقر به العلامة في المختلف (٦).
وقال الشهيد في الدروس: ويجب صرفه في الصدقة والاهداء والأكل (٧)، ولم يعين للصدقة والاهداء قدرا.
وأوجب الشارح قدس سره أكل شئ من الهدي، وإهداء الثلث إلى بعض إخوانه المؤمنين، والصدقة بثلث على فقرائهم (٨).
والمعتمد وجوب الأكل منه والإطعام، لقوله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ (٩) إلى قوله عز وجل: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ (10) وقوله تعالى:
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ رحمه الله في النهاية: ومن السنة أن يأكل الانسان من هديه لمتعته، ويطعم القانع والمعتر، يأكل ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه ويهدي للأصدقاء الثلث الباقي (١).
وقال أبو الصلاح: والسنة أن يأكل بعضها ويطعم الباقي (٢).
وقال: ابن أبي عقيل: ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق (٣).
وقال ابن إدريس: وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا، لقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (٤) (٥) واستقر به العلامة في المختلف (٦).
وقال الشهيد في الدروس: ويجب صرفه في الصدقة والاهداء والأكل (٧)، ولم يعين للصدقة والاهداء قدرا.
وأوجب الشارح قدس سره أكل شئ من الهدي، وإهداء الثلث إلى بعض إخوانه المؤمنين، والصدقة بثلث على فقرائهم (٨).
والمعتمد وجوب الأكل منه والإطعام، لقوله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج﴾ (٩) إلى قوله عز وجل: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ (10) وقوله تعالى: