____________________
شئ) (1).
قوله: (ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة).
هذان الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهى أنهما إجماعيان (2). ويدل على الأول صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال: (لا شئ عليه) (3).
وعلى الثاني قول الصادق عليه السلام في رواية مسمع أبي سيار:
(ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) (4).
وهذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق الراوي معارضة بموثق إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: (ليس عليه شئ) (5). وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على حال السهو دون العمد (6). وهو بعيد.
وذكر الشارح أن من كان معتادا للإمناء عند النظر بغير شهوة يجب عليه
قوله: (ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة).
هذان الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهى أنهما إجماعيان (2). ويدل على الأول صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال: (لا شئ عليه) (3).
وعلى الثاني قول الصادق عليه السلام في رواية مسمع أبي سيار:
(ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) (4).
وهذه الرواية مع قصور سندها بعدم توثيق الراوي معارضة بموثق إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال: (ليس عليه شئ) (5). وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على حال السهو دون العمد (6). وهو بعيد.
وذكر الشارح أن من كان معتادا للإمناء عند النظر بغير شهوة يجب عليه