____________________
عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال: (يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعد، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه، وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا) (1).
وهذه الرواية صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله (وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط) الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة. وما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة (2)، غير جيد، إذ ليس هناك مفهوم وإنما وقع السؤال عن تلك المادة، والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه لكن هذه الرواية ضعيفة بأن راويها وهو حمران لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق، بل ولا مدح يعتد به.
والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية (3). وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي طواف النساء قال: (إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف) (4) وهذه الرواية ضعيفة السند أيضا.
ونقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا في سقوط الكفارة وقال: الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء فإن الكفارة تجب عليه، وهو متحقق فيما إذا طاف دون
وهذه الرواية صريحة في انتفاء الكفارة بالوقاع بعد الخمسة، بل مقتضى مفهوم الشرط في قوله (وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط) الانتفاء إذا وقع ذلك بعد تجاوز الثلاثة. وما ذكره في المنتهى من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسة (2)، غير جيد، إذ ليس هناك مفهوم وإنما وقع السؤال عن تلك المادة، والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه لكن هذه الرواية ضعيفة بأن راويها وهو حمران لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق، بل ولا مدح يعتد به.
والقول بالاكتفاء في ذلك بمجاوزة النصف للشيخ في النهاية (3). وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي طواف النساء قال: (إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف) (4) وهذه الرواية ضعيفة السند أيضا.
ونقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مجاوزة النصف في صحة الطواف والبناء عليه لا في سقوط الكفارة وقال: الاجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء فإن الكفارة تجب عليه، وهو متحقق فيما إذا طاف دون