____________________
عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة) (1).
وعن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال: (قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر) (2).
ومورد الروايتين العمرة المفردة، إلا أن ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق بينها وبين عمرة التمتع (3)، وربما أشعر به صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال: (ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه) (4) فإن الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي.
ولم يذكر الشيخ والمصنف وأكثر الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة. وقطع العلامة في القواعد (5)، والشهيدان (6) بالوجوب، وهو مشكل، لعدم الوقوف على مستنده، بل ربما كان في الروايتين المتقدمتين إشعار بالعدم، للتصريح فيهما بفساد العمرة بذلك، وعدم التعرض لوجوب الإتمام.
وعن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال: (قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر) (2).
ومورد الروايتين العمرة المفردة، إلا أن ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق بينها وبين عمرة التمتع (3)، وربما أشعر به صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال: (ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه) (4) فإن الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي.
ولم يذكر الشيخ والمصنف وأكثر الأصحاب وجوب إتمام العمرة الفاسدة. وقطع العلامة في القواعد (5)، والشهيدان (6) بالوجوب، وهو مشكل، لعدم الوقوف على مستنده، بل ربما كان في الروايتين المتقدمتين إشعار بالعدم، للتصريح فيهما بفساد العمرة بذلك، وعدم التعرض لوجوب الإتمام.