____________________
ونقل عن أبي الصلاح التصريح بتحريم قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو يكن حية أو عقربا أو فأرة (١) ومراده بالحيوان الممتنع قطعا للنص والإجماع على جواز ذبح (٢) غيره كما سيجئ بيانه، وعلى هذا فيكون مطابقا لما اقتضاه كلام المصنف هنا من التعميم، ويدل عليه إطلاق قوله تعالى:
﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (3) وقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة) (4) وفي مرسلة حريز: (كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، فإن لم يردك فلا ترده) (5) وفي حسنة الحلبي:
(يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر (6)، وكل حية سوء والعقرب والفأرة) (7) وفي رواية عمر بن يزيد: (واجتنب في إحرامك صيد البر كله) (8).
ولا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة كما هو واضح.
قوله: (والنظر فيه يستدعي فصولا، الأول: في أقسامه، الصيد
﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (3) وقول الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة) (4) وفي مرسلة حريز: (كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، فإن لم يردك فلا ترده) (5) وفي حسنة الحلبي:
(يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر (6)، وكل حية سوء والعقرب والفأرة) (7) وفي رواية عمر بن يزيد: (واجتنب في إحرامك صيد البر كله) (8).
ولا ينافي ذلك عدم ترتب الكفارة على قتل بعض أنواع غير المأكول إذ ليس من لوازم التحريم ترتب الكفارة كما هو واضح.
قوله: (والنظر فيه يستدعي فصولا، الأول: في أقسامه، الصيد