مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٢

____________________
ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (1).
وما رواه الشيخ، عن صفوان بن مهران قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (2).
احتج الشيخ في الخلاف (3) بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من رمى بعد الزوال كان فعله مجزيا إجماعا وقبله ليس كذلك لوجود الخلاف فيه، وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ارم في كل يوم عند زوال الشمس)) (4).
وأجيب عن الاجماع بالمنع منه في موضع النزاع، بل قال في المختلف: إن الاجماع قد دل على خلاف قوله (5). وعن الاحتياط بأنه ليس بدليل شرعي، مع أنه معارض بأصالة البراءة. وعن الرواية بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
ويستفاد من هذه الرواية أن أفضل أوقات الرمي عند الزوال. وقال الشيخ في المبسوط: إن أفضل أوقات الرمي بعد الزوال (6). ولم نقف على مستنده.

(١) الكافي ٤: ٤٨١ / ٥، الوسائل ١٠: ٧٩ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٥، ورواها في التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٢، والاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٦.
(٢) التهذيب ٥: ٢٦٢ / ٨٩٠، وفي الاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٤، والوسائل ١٠: ٧٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٣ ح ٢ بتفاوت يسير.
(٣) الخلاف ١: ٤٥٩.
(٤) الكافي ٤: ٤٨٠ / ١، التهذيب ٥: ٢٦١ / ٨٨٨، الاستبصار ٢: ٢٩٦ / ١٠٥٧، الوسائل ١٠: ٧٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٢ ح ١.
(٥) المختلف: ٣١١.
(٦) المبسوط ١: ٣٧٨، قال: ويكون ذلك عند الزوال فإنه أفضل. وفي المختلف 310.
قال: وفي المبسوط يكون ذلك بعد الزوال فإنه أفضل.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست