____________________
ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (1).
وما رواه الشيخ، عن صفوان بن مهران قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (2).
احتج الشيخ في الخلاف (3) بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من رمى بعد الزوال كان فعله مجزيا إجماعا وقبله ليس كذلك لوجود الخلاف فيه، وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ارم في كل يوم عند زوال الشمس)) (4).
وأجيب عن الاجماع بالمنع منه في موضع النزاع، بل قال في المختلف: إن الاجماع قد دل على خلاف قوله (5). وعن الاحتياط بأنه ليس بدليل شرعي، مع أنه معارض بأصالة البراءة. وعن الرواية بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
ويستفاد من هذه الرواية أن أفضل أوقات الرمي عند الزوال. وقال الشيخ في المبسوط: إن أفضل أوقات الرمي بعد الزوال (6). ولم نقف على مستنده.
وما رواه الشيخ، عن صفوان بن مهران قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) (2).
احتج الشيخ في الخلاف (3) بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، فإن من رمى بعد الزوال كان فعله مجزيا إجماعا وقبله ليس كذلك لوجود الخلاف فيه، وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (ارم في كل يوم عند زوال الشمس)) (4).
وأجيب عن الاجماع بالمنع منه في موضع النزاع، بل قال في المختلف: إن الاجماع قد دل على خلاف قوله (5). وعن الاحتياط بأنه ليس بدليل شرعي، مع أنه معارض بأصالة البراءة. وعن الرواية بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة.
ويستفاد من هذه الرواية أن أفضل أوقات الرمي عند الزوال. وقال الشيخ في المبسوط: إن أفضل أوقات الرمي بعد الزوال (6). ولم نقف على مستنده.